28 - باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهوا
وبزيادتهما كذلك ووجوب الإعادة بذلك
( 8257 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت
والقبلة والركوع والسجود .
محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة مثله ( 1 ) .
( 8258 ) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 28
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 225 / 991 .
( 1 ) التهذيب 2 : 152 / 597 .
2 - الكافي 3 : 273 / 8 وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الوضوء وفي الحديث 1 من
الباب 9 من أبواب الركوع .
( 1 ) الفقيه 1 : 22 / 66 .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الخلل .