تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

28 - باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهوا

وبزيادتهما كذلك ووجوب الإعادة بذلك ( 8257 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود . محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة مثله ( 1 ) . ( 8258 ) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 28 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 225 / 991 . ( 1 ) التهذيب 2 : 152 / 597 . 2 - الكافي 3 : 273 / 8 وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الوضوء وفي الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الركوع . ( 1 ) الفقيه 1 : 22 / 66 . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الخلل .