ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته
وذكر مثله .
أقول هذا محمول على عدم منافاته لتمام الرفع والطمأنينة بين
السجدتين وإلا لم يجز لما تقدم ( 1 ) ويمكن أن يراد منه المنع من ذلك فيحمل
على منافاته للطمأنينة الواجبة لما مر في كيفية الصلاة وغيرها ( 2 ) .
26 - باب استحباب مباشرة الأرض بالكفين في السجود وعدم
وجوبه وانه يجب وضع الجبهة خاصة على ما يجوز السجود
عليه
( 8248 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد
( عليه السلام ) عن آبائه قال قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سجد
أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعل الله أن يصرف عنه الغل يوم القيامة
وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن الصفار عن إبراهيم بن
هاشم مثله ( 1 )
ورواه أيضا كما مر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم ومر في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض وفي الأحاديث 1
و 9 و 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
( 2 ) تقدم ومر في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض وفي الأحاديث 1
و 9 و 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
الباب 26
فيه حديثان
1 - ثواب الأعمال : 55
( 1 ) علل الشرائع : 331 .
( 2 ) مر في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .