Skip to main content

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — Page 363

Contributors:

P.363
السلام يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد فكتب عليه السلام في الجواب أن فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ( 1 ) ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإسناد الآتي ( 3 ) أقول وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة ( 4 )
Footnote
( 1 ) علق المصنف في الهامش بما نصه " قضية التخيير بين الحديثين المختلفين عدم الترجيح في العبادات ويأتي مثله في القضاء وغيره ( ا ) وتقدم مثله في المواقيت ( ب ) ويأتي ما يدل على الأمر بالتوقف والاحتياط في المعاملات ( ج ) . ( منه قده ) . ا - يأتي في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي . ب - تقدم في الحديث 30 من الباب 8 من أبواب المواقيت . ج - يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) الغيبة : 232 . ( 3 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 48 ) . ( 4 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب افعال الصلاة .