( 8135 ) 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن
طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال إن عليا عليه
السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان يكره أن يصلي على قصاص شعره
حتى يرسله إرسالا
( 8136 ) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه
قال قال علي عليه السلام لا تجزى صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب
الجبين
أقول حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مر ( 1 )
( 8137 ) 5 وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل
السراج عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى
أقول حمله الشيخ على الضرورة وحمله بعضهم على التقية ويحتمل
الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر وعلى رفع القدمين سوى
الابهامين
( 8138 ) 6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن
الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه عليه السلام أنه قال إذا سجد
أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعل الله يدفع عنه الغل ( 1 ) يوم القيامة .
هامش
3 - التهذيب 2 : 298 / 1203 وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه .
4 - التهذيب 2 : 298 / 1202 والاستبصار 1 : 327 / 1223 .
( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
5 - التهذيب 2 : 301 / 1214 والاستبصار 1 : 329 / 1233 .
6 - الفقيه 1 : 205 / 930 أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث 1 من الباب 26 من هذه
الأبواب .
( 1 ) في نسخة : الغلل ( هامش المخطوط ) .