قلت له أدنى ما يجزئ المريض من التسبيح في الركوع والسجود قال :
تسبيحة واحدة .
( 8026 ) 9 - وعن أحمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه
عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزئه في النافلة ؟ قال
ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
5 - باب تأكد استحباب التسبيح ثلاثا في الركوع والسجود
وكراهة الاقتصار على ما دونها
( 8027 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن مسمع أبي سيار
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال يجزيك من القول في الركوع والسجود
ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح
سبح
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب مثله ( 1 ) .
هامش
9 - الكافي 3 : 455 / 20 أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب القراءة .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة وفي الحديث 3 من الباب 29 من أبواب
القراءة وفي الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 5 و 6 و 7 و 21 وفي الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الخلل .
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 77 / 287 .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 95 / 10 .