سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها .
( 7994 ) 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن رجل نسي
القنوت حتى ركع ما حاله ؟ قال تمت صلاته ولا شئ عليه .
19 - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة وان
يدعو الانسان بما شاء وجواز البكاء والتباكي في القنوت
وغيره من خشية الله
( 7995 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار
قال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة
بكل شئ يناجي ربه عز وجل ؟ قال : نعم .
( 7996 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال قال أبو جعفر الثاني ( عليه
السلام ) : لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه
عز وجل .
( 7997 ) 3 - قال وقال الصادق ( عليه السلام ) كل شئ مطلق حتى يرد
فيه نهى ( 1 ) .
( 7998 ) 4 - قال وقال الصادق ( عليه السلام ) : كل ما ناجيت به ربك
هامش
6 - مسائل علي بن جعفر : 176 / 321 .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 326 / 1337 .
2 - الفقيه 1 : 208 / 936 .
3 - الفقيه 1 : 208 / 937 في الحديث .
( 1 ) لا دلالة في الحديث على حجية الأصل لما يأتي في القضاء ( منه - قده - في هامش
المخطوط ) .
4 - الفقيه 1 : 208 / 938 .