Skip to main content

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — Page 263

Contributors:

P.263
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) ( 7908 ) 8 وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة ونافلة ( 7909 ) 9 وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن الفضل عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد الله عليه السلام اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع وعنه عن أبيه عن ابن فضال عن الحارث بن المغيرة مثله ( 1 ) ( 7910 ) 10 وعنه عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت له إني سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها فقال رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ( 7911 ) 11 وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له .
Footnote
( 2 ) التهذيب 2 : 89 / 331 والاستبصار 1 : 338 / 1272 . 8 - الكافي 3 : 339 / 5 . 9 - الكافي 3 : 339 / 4 . ( 1 ) لم نعثر على الحديث بهذا السند . 10 - الكافي 3 : 339 / 3 . ( 1 ) التهذيب 2 : 91 / 341 والاستبصار 1 : 340 / 1282 . 11 - الكافي 3 : 339 / 6 .