الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع وذكر حين
ركع هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ؟ وهل يعتد بما صلى ؟
قال يعتد بما يفتتح به من التكبير
أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 7 - باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات وجواز
إيقاع النية مع أيها شاء وجعلها تكبيرة الإحرام وجواز
الاقتصار على خمس وعلى ثلاث وعلى واحدة
( 7238 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر
وفضالة جميعا عن عبد الله بن سنان عن حفص يعني ابن البختري عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في
الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم
يحر ( 1 ) الحسين ( عليه السلام ) بالتكبير ثم كبر رسول الله صلى الله عليه
وآله فلم يحر الحسين التكبير فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر
ويعالج الحسين ( عليه السلام ) التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات فأحار
الحسين ( عليه السلام ) التكبير في السابعة فقال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) فصارت سنة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 67 / 243 .
( 1 ) المحاورة : المجاوبة ، استحاره : استنطقه . ( هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة ، 2 :
640 ) .