أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
70 - باب تأكد استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة
في الظهرين والجمعة
( 7600 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة يقرأ بالجمعة
والمنافقين .
( 7601 ) 2 - قال الكليني وروي أنه لا بأس في السفر أن يقرأ بقل هو الله
أحد .
( 7602 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال إن الله أكرم
بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم والمنافقين
توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها ( 1 ) فمن تركهما ( 2 ) متعمدا فلا صلاة له .
( 7603 ) 4 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 من هذه الأبواب .
الباب 70
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3 : 425 / 1 .
2 - الكافي 3 : 426 / 7 وأورد ذيله مسندا عن التهذيب والفقيه في الحديث 2 من الباب 71 من
هذه الأبواب .
3 - الكافي 3 : 425 / 4 ورواه في التهذيب 3 : 6 / 16 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب والاستبصار : تركهما ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : تركها .
4 - الكافي 3 : 425 / 5 ، وأورد تمامه في الحديث 3 من الباب 73 من هذه الأبواب .