أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويمكن حمله على غير تكبيرة الإحرام
من تكبيرات الافتتاح والقضاء على الاستحباب .
( 7226 ) 9 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ؟ فقال أليس كان من نيته
أن يكبر ؟ قلت نعم قال فليمض في صلاته .
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله ( 1 ) .
أقول هذا يحتمل التقية لاكتفاء بعض العامة بالنية .
( 7227 ) 10 - وباسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن
الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة ؟
فقال إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع فليمض في صلاته .
أقول حمله الشيخ على الشك في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما
تقدم ( 1 ) .
( 7228 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين قال روي عن الصادق ( عليه
السلام ) أنه قال الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح .
( 7229 ) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا ( عليه
هامش
( 3 ) لعله أراد بما تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
9 - التهذيب 2 : 144 / 565 والاستبصار 1 : 352 / 1330 .
( 1 ) الفقيه 1 : 226 / 999 .
10 - التهذيب 2 : 145 / 568 ، والاستبصار 1 : 352 / 1332 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 8 و 9 من هذا الباب .
11 - الفقيه 1 : 226 / 998 .
12 - الكافي 3 : 347 / 3 ، ورواه عن الصدوق والشيخ بسند آخر في الحديث 6 من هذا الباب .