تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
( 7529 ) 2 - وفي ( المجالس ) عن أبيه عن الحسن بن أحمد المالكي عن منصور بن العباس عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زيد الشحام عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال من قرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل ستين مرة قل هو الله أحد في كل ركعة ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها ( 1 ) . 55 - باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة والضيق أداء وقضاء ( 7530 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار . ( 7531 ) 2 - وعن علي بن محمد ( 1 ) عن محمد بن الحسين عن الحجال عن عبد الله بن الوليد الكندي عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح فقال : اقرأ الحمد واعجل واعجل .
هامش
2 - أمالي الصدوق : 462 / 5 . ( 1 ) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض . الباب 55 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 314 / 9 ورواه في التهذيب 2 : 70 / 256 والاستبصار 1 : 315 / 1171 أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 449 / 27 وأورده في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب المواقيت . ( 1 ) في الاستبصار : محمد بن يحيى .