تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
( 7471 ) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 7472 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهن الوهم ( إلى أن قال ) وهي الصلاة التي فرضها الله ( عز وجل على المؤمنين في القرآن ) ( 1 ) وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن ( 2 ) قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنما هو ( 3 ) فيهن . الحديث . ( 7473 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن ( 1 ) تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله .
هامش
5 - الكافي 3 : 319 / 2 . ( 1 ) التهذيب 2 : 98 / 367 والاستبصار 1 : 321 / 1198 . 6 - الكافي 3 : 273 / 7 تقدم الحديث بتمامه في الحديث 12 من الباب 13 من أعداد الفرائض . ويأتي حديث بمعناه في الحديث 6 من الباب 51 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الخلل . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : فيها . ( 3 ) في المصدر : يكون . 7 - الفقيه 1 : 256 / 1159 . ( 1 ) ليس في المصدر .