( 7471 ) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر
( عليه السلام ) ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن
تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 7472 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال عشر ركعات
ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا
العشاء الآخرة لا يجوز فيهن الوهم ( إلى أن قال ) وهي الصلاة التي فرضها الله
( عز وجل على المؤمنين في القرآن ) ( 1 ) وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله
فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن ( 2 )
قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنما هو ( 3 ) فيهن . الحديث .
( 7473 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص عن
أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال أدنى ما يجزي من القول في
الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن ( 1 ) تقول سبحان الله سبحان الله
سبحان الله .
هامش
5 - الكافي 3 : 319 / 2 .
( 1 ) التهذيب 2 : 98 / 367 والاستبصار 1 : 321 / 1198 .
6 - الكافي 3 : 273 / 7 تقدم الحديث بتمامه في الحديث 12 من الباب 13 من أعداد الفرائض .
ويأتي حديث بمعناه في الحديث 6 من الباب 51 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 1
من أبواب الخلل .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : فيها .
( 3 ) في المصدر : يكون .
7 - الفقيه 1 : 256 / 1159 .
( 1 ) ليس في المصدر .