والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد
بركعة مكان الوتر - إلى أن قال : - ولم يرخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل ، بل ألزمهم ذلك
إلزاما واجبا ، ولم يرخص لاحد في شئ من ذلك إلا للمسافر ، وليس لاحد أن
يرخص ما لم يرخصه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فوافق أمر رسول الله
أمر الله ، ونهيه نهي الله ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله .
[ 4475 ] 3 - وبالاسناد عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا
تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ( 1 ) ، والنافلة أربع وثلاثون
ركعة .
[ 4476 ] 4 - وبالاسناد عن الفضل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير
قالوا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 4477 ] 5 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
عن ابن مسكان ، عن محمد بن أبي حمزة ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة ؟ قال : تمام الخمسين .
هامش
3 - الكافي 3 : 443 / 2 ، والتهذيب 2 : 4 / 2 ، والاستبصار ا : 218 / 772 .
( 1 ) ليس في التهذيب ولا في الاستبصار من قوله : وهو قائم ، إلى قوله سبع عشرة ( هامش
المخطوط ) .
4 - الكافي 3 : 443 / 3 .
( 1 ) التهذيب 2 : 4 / 3 ، والاستبصار 1 : 218 / 773 .
5 - الكافي 3 : 443 / 4 .
( 1 ) في نسخة . وفي التهذيب : عمير ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي .