56 - باب جواز الصلاة فيما لاتحله الحياة من الميتة المأكولة اللحم
كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزا أو غسل موضع الاتصال
[ 5710 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه
روح ، الحديث .
[ 5711 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جرير القمي قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن الريش ، أذكي هو ؟ فقال : كان أبي يتوسد الريش .
[ 5712 ] 3 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشعر
والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا .
[ 5713 ] 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال
جابر بن عبد الله الأنصاري : إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأي شئ
يكون أطهر من الماء .
هامش
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 56
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 368 / 1530 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب النجاسات ، وتقدم ذيله
في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 6 : 450 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب المساكن .
3 - تقدم في الحديث 4 من الباب 68 من أبواب النجاسات .
4 - قرب الإسناد : 37 .