عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
صلاة النافلة على البعير والدابة ؟ فقال : نعم ، حيث كان متوجها ، وكذلك فعل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
سنان ، مثله ، وزاد : قلت على البعير والدابة ؟ قال : نعم ، حيث ما كنت
متوجها ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ، ولكن تكبر حيثما
كنت متوجها ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .
[ 5302 ] 8 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت
في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : اختلف أصحابنا في
رواياتهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر ، فروى
بعضهم أن صلهما في المحمل ، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض ،
فأعلمني ، كيف نصنع أنت لأقتدي بك في ذلك ؟ فوقع ( عليه السلام ) :
موسع عليك بأية عملت .
[ 5303 ] 9 - وعنه ، عن العباس ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ،
عن عبد الله بن المغيرة ، وصفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، عن أصحابهم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصلاة في المحمل ، فقال : صل متربعا ، وممدود
الرجلين ، وكيف أمكنك .
[ 5304 ] 10 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن الحكم
جميعا ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، في الرجل
يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ، قال : لا بأس .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 440 / 5 .
8 - التهذيب 3 : 228 / 583 .
9 - التهذيب 3 : 228 / 584 .
10 - التهذيب 3 : 229 / 589 .