33 - باب استحباب تأخير النوافل المتوسطة مع الجمع وجواز
توسطها أيضا
[ 4982 ] 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن
علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن
تغلب قال : صليت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) المغرب بالمزدلفة ، فلما
انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثم صليت معه بعد
ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات ، ثم أقام فصلى العشاء
الآخرة ، الحديث .
[ 4983 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن
سيف ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله ( 1 ) .
[ 4984 ] 3 - وعن علي بن محمد ، عن محمد بن موسى ، عن محمد ( 1 ) بن
عيسى ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن حكيم قال :
سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما
تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع .
هامش
الباب 33
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 267 / 2 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 3 : 287 / 3 .
( 1 ) التهذيب 2 : 263 / 1050 .
3 - الكافي 3 : 287 / 4 .
( 1 ) وفي نسخة : علي - هامش المخطوط .