الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد
وجب الافطار وسقط القرص .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) ، وكذا ما قبله والحديث
الأول .
[ 4813 ] 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي
عمير ، عن إسماعيل ابن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : أي ( 1 ) ساعة كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوتر ؟
فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب .
[ 4832 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله سائل عن وقت المغرب ؟ فقال : إن الله
يقول في كتابه لإبراهيم : ( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا
ربي ) ( 1 ) وهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأول وقت العشاء
الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الصلت ، عن بكر بن محمد ، مثله ( 2 ) ، وأسقط لفظ يعني .
أقول : ذكر بعض المحققين أنه موافق لما تقدم ، لان ذهاب الحمرة
هامش
( 2 ) الكافي 4 : 100 / 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 185 / 516 .
5 - الكافي 3 : 448 / 24 .
( 1 ) في المصدر : أية .
6 - الفقيه 1 : 141 / 675 .
( 1 ) الانعام 6 : 76 .
( 2 ) التهذيب 2 : 30 / 88 ، والاستبصار 1 : 264 / 953 .