عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل
يصبه الجنابة فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمم ؟
قال : إن غسله أجزأه ، وإلا عليه التيمم .
قال : قلت : أيهما أفضل ، أيتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه ؟
قال : الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدر على أن يغتسل يتيمم .
11 - باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه .
( 3861 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمم ؟ فضرب بيديه على البساط
فمسح بهما وجهه ، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : الغرض بيان كيفية التيمم لا ما يتيمم به ، ويحتمل كونه إشارة إلى
جواز التيمم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة .
( 3862 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمم ؟
فقال : إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة ، فقال له رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : يا عمار ، تمعكت كما تتمعك الدابة ؟
فقلت له : كيف التيمم ؟ فوضع يده على المسح ( 1 ) ، ثم رفعها فمسح
هامش
الباب 11
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3 : 62 / 3 .
( 1 ) التهذيب 1 : 207 / 600 ، والاستبصار 1 : 170 / 589 .
2 - الكافي 3 : 62 / 4 .
( 1 ) كتب المصنف في الهامش : المسح - بالكسر - البلابس ، والجادة ( ق ) .