قال : ثم قال : هذا المعروف الذي قال الله عز وجل : ( ولا يعصينك في
معروف ) ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) ، ويفهم من
أحاديث الجزع أنه قسمان كما مر في الصبر ( 6 ) .
84 - باب كراهة الصياح على الميت وشق الثوب على غير الأب
والأخ والقرابة ، وكفارة ذلك .
( 3630 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح
المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح الصياح على الميت
ولا ينبغي ، ولكن الناس لا يعرفونه ، والصبر خير .
( 3631 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
علي ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا ينبغي الصياح على الميت ، ولا تشق الثياب .
( 3632 ) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن سعد بن عبد الله ، عن جماعة
من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس ، أنهم حضروا يوم توفي محمد بن
هامش
( 3 ) الممتحنة 60 : 12 .
( 4 ) تقدم في الباب 71 من أبواب الدفن .
( 5 ) يأتي في الحديث 1 و 2 و 9 من الباب 84 من هذه الأبواب .
( 6 ) تقدمت أحاديث الصبر في الباب 76 وتأتي أحاديث الجزع في الباب 80 من هذه الأبواب ،
وأما قوله أن الجزع قسمان فيستفاد منها ما ورد في الحديث 5 و 6 من الباب 85 من هذه
الأبواب .
الباب 84
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3 : 226 / 12 .
2 - الكافي 3 : 225 / 8 .
3 - الكافي 1 : 262 / 8 .