علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار نحوه إلا أنه أسقط
ذكر مكة ( 1 ) ، وقال : أن يجعل وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى
القبلة فجرت به السنة وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله ( 2 ) .
( 3487 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن
عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن
فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل
النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث
القتيل إذا قطع رأسه - قال : إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ،
وأدخلته اللحد ، ووجهته القبلة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي أحاديث اختيار الماء على
الأحجار في الاستنجاء ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
62 باب جواز وطء القبر مؤمنا ومنافقا .
( 3488 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر
هامش
( 1 ) لم تسقط من المصدر المطبوع ، فلاحظ .
( 2 ) علل الشرائع 1 : 301 / 1 الباب 329 .
3 - التهذيب 1 : 448 / 1449 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب غسل الميت .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث 5 من الباب
19 ، والحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا ، ويأتي في الحديث 5 من الباب
6 من أبواب القبلة .
الباب 62
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1 : 115 / 539 .