عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
أردت أن تحنط الميت - إلى أن قال : - وأكره أن يتبع بمجمرة .
( 3285 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن
الجنازة يخرج معها بالنار ؟ فقال : إن ابنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أخرجت ( 1 ) ليلا ومعها مصابيح .
( 3286 ) 5 - وفي ( العلل ) عن علي بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي
عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن
علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) لأي علة
دفنت فاطمة ( عليها السلام ) بالليل ولم تدفن بالنهار ؟ قال : لأنها أوصت أن لا
يصلي عليها رجال ( 1 ) .
( 3287 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن يحيى ، عن عمرو بن أبي المقدام ، وزياد بن
عبد الله قال : أتى رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : يرحمك الله ، هل
( شيعت الجنازة بنار تمشى معها ، وبمجمرة ) ( 1 ) أو قنديل ، أو غير ذلك مما
يضاء به ؟ فذكر حديثا طويلا فيه مرض فاطمة ( عليها السلام ) ووفاتها - إلى أن
قال : - فلما قضت نحبها وهم في جوف الليل أخذ علي ( عليه السلام ) في
جهازها من ساعته ( 2 ) ، وأشعل النار في جريد النخل ، ومشى مع الجنازة بالنار
حتى صلى عليها ودفنها ليلا ، الحديث .
هامش
4 - الفقيه 1 : 100 / 466 .
( 1 ) في نسخة : خرج بها ( هامش المخطوط ) .
5 - علل الشرائع : 185 / 1 .
( 1 ) في المصدر : الرجلان .
6 - علل الشرائع : 185 / 2 .
( 1 ) في المصدر : هل تشيع الجنازة بنار ويمشي معها بمجمرة .
( 2 ) في المصدر زيادة : كما أوصته فلما فرغ من جهازها أخرج علي الجنازة .