تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
قال : ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام ، وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ، - ثم قال : إن الله لم يترك شيئا من الأموال إلا وقد قسمه فأعطى كل ذي حق حقه ، الخاصة والعامة ، والفقراء والمساكين وكل صنف من صنوف الناس . ورواه الشيخ كما مر في محله ( 1 ) . أقول : يظهر منه جواز الرزق للقاضي من بيت المال ، ويأتي حديث آخر مثله ( 2 ) ، والنص العام كثير متفرق فلعل الأول مخصوص بما يكون من السلطان على القضاء ، بأن يجعل له على كل قضاء شيئا معينا ، أو لكل يوم شيئا معلوما ، فيكون اجرة أو رشوة . ( 33642 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرشا في الحكم هو الكفر بالله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . ( 33643 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : سألت أبو عبد الله
هامش
( 1 ) مر في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس والحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال والحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو ( 2 ) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب 3 - الكافي 7 : 409 / 2 ( 1 ) التهذيب 6 : 222 / 526 ( 2 ) الظاهر أن المقصود منه الحديث الأول 4 - الكافي 7 : 409 / 3