قال : ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي
مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام ، وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير
ذلك مما فيه مصلحة العامة ، - ثم قال : إن الله لم يترك شيئا من الأموال إلا
وقد قسمه فأعطى كل ذي حق حقه ، الخاصة والعامة ، والفقراء
والمساكين وكل صنف من صنوف الناس .
ورواه الشيخ كما مر في محله ( 1 ) .
أقول : يظهر منه جواز الرزق للقاضي من بيت المال ، ويأتي حديث
آخر مثله ( 2 ) ، والنص العام كثير متفرق فلعل الأول مخصوص بما يكون من
السلطان على القضاء ، بأن يجعل له على كل قضاء شيئا معينا ، أو لكل يوم
شيئا معلوما ، فيكون اجرة أو رشوة .
( 33642 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرشا في الحكم هو الكفر بالله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) والذي قبله باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 33643 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن سنان عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : سألت أبو عبد الله
هامش
( 1 ) مر في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس والحديث 4 من الباب 1 من أبواب
الأنفال والحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو
( 2 ) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب
3 - الكافي 7 : 409 / 2
( 1 ) التهذيب 6 : 222 / 526
( 2 ) الظاهر أن المقصود منه الحديث الأول
4 - الكافي 7 : 409 / 3