فأقبل رهط فسلموا فلما رآهم علي عليه السلام أنكرهم فقال : من
أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا : بل من أهل الشام مات
أبونا وترك مالا كثيرا وترك أولادا رجالا ونساء وترك فينا خنثى له حياء
كحياء المرأة وذكر كذكر الرجل فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه - إلى
أن قال : - فقال على ( عليه السلام ) : انطلقوا إلى ( صاحبكم ) ( 1 ) فانظروا
إلى مسيل البول فان خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير
ذلك فورثوه مع النساء فبال من ذكره فورثه كميراث الرجل ( 2 ) .
[ 33013 ] 7 - وقال العلامة في ( المختلف ) : قال ابن أبي عقيل :
الخنثى عند آل الرسول ( عليهم السلام ) ( 1 ) ينظر ، فإن كان هناك علامة يتبين
بها ( 2 ) الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما
أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود ( 3 ) .
2 - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره
بالعلامات المذكورة
[ 33014 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المولود
هامش
( 1 ) في المصدر : بصاحبكم .
( 2 ) في المصدر زيادة : منهم .
7 - المختلف : 745 .
( 1 ) في المصدر زيادة : فإنه .
( 2 ) في المصدر : به .
( 3 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 157 / 3 .