40 - باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه
والإنفحة ( * ) منه حلال وإن كان من دجاجة لم يركبها
الديك وشاة ونحوها لم يضربها الفحل .
( 31251 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن
أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الدجاجة تكون في
المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيرها وتبيض من غير أن
يركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ فقال : إن البيض إذا كان
مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله ( 1 ) وهو حلال .
( 31252 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي
نجران عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل ، والدجاجة ربما
باضت من غير أن تركبها الديكة قال : فقال عليه السلام : هذا حلال
طيب كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة
فكل ذلك حلال طيب وربما يكون هذا من ضربة ( 1 ) الفحل ويبطئ
وكل هذا حلال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 40
فيه حديثان
* - الإنفحة : كرش الجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش . ( الصحاح - نفح - 1 : 413 ) .
1 - الكافي 6 : 325 / 6 .
( 1 ) في المصدر : به وبأكله .
2 - الكافي 6 : 325 / 7 .
( 1 ) في المصدر : قد ضربه .
( 2 ) تقدم في الباب 20 ، وفي الحديث 7 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي
الباب 1 من هذه الأبواب بعمومه .