2 - باب ان من زرع أو غرس في أرض مغصوبة فله
الزرع والغرس وعليه أجرة الأرض لصاحبها وإزالتها .
( 32192 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد
ابن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير
إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني
فزرعك لي وعلي ما أنفقت أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه
ولصاحب الأرض كراء ( 1 ) أرضه .
( 32193 ) 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ،
عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في
البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار
في ذلك قال : عليه الكراء ( 1 ) ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة
عدل ويعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك وإن لم يكن استأمره في
ذلك فعليه الكراء ( 2 ) وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 3 ) والذي قبله ، عن محمد بن
يحيى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
الباب 2
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 206 / 906 ، والكافي 5 : 296 / 1 .
( 1 ) في المصدر : كرى .
2 - التهذيب 7 : 206 / 907 .
( 1 ) في المصدر : الكرى .
( 2 ) في المصدر : الكرى .
( 3 ) الكافي 5 : 297 / 2 .
( 4 ) تقدم في الباب 33 من أبواب أحكام الإجارة . وتقدم في الباب 3 من أبواب عقد البيع .