المسكر ؟ مرهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا ، ففعلت فأمسكوا عن
شربه ، فاجتمعنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير : إن ذا
جاءنا عنك بكذا وكذا فقال : صدق يا با محمد ! إن الماء لا يحل ( 2 )
المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا .
( 32076 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
عبد الحميد عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون
بالنبيذ بعد ذلك فإن ( 1 ) لم أشربه خفت أن يقولوا فلأني فكيف أصنع ؟
فقال : اكسره بالماء ، قلت : فإذا أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
19 - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام .
( 32077 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي
ابن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : إن الله عز وجل
لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر
فهو خمر ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) في المصدر : يحلل .
3 - الكافي 6 : 410 / 13 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أنا .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 و 7 من الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 412 / 2 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : حرام ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 112 / 486 .