ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) وكذا الأول .
( 32065 ) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ومحمد بن إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي
الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الله حرم الخمر
قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم النبي صلى الله
عليه وآله من الأشربة المسكرة وما حرمه النبي صلى الله عليه وآله فقد
حرمه الله عز وجل ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن
أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ( 1 ) .
( 32066 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن التمر والزبيب يخلطان ( 1 )
للنبيذ ؟ فقال : لا ، وقال : كل مسكر حرام ، وقال : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال : لا يصلح في النبيذ
الخميرة وهي العكرة ( 2 ) .
( 32067 ) 6 - وعنهم عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن صدقة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان عند
أبي قوم فاختلفوا ( 2 ) فقال بعضهم : القدح الذي يسكر هو حرام وقال
هامش
( 3 ) التهذيب 9 : 111 / 484 .
4 - الكافي 6 : 409 / 10 .
( 1 ) التهذيب 9 : 115 / 499 .
5 - الكافي 6 : 409 / 8 .
( 1 ) في المصدر : يطبخان ، وفي نسخة في هامش المصححة الثانية : يخلطان النبيذ .
( 2 ) العكر : دردي الزيت والنبيذ ونحوه مما خثر ورسب . ( مجمع البحرين - عكر - 3 :
411 ) .
6 - الكافي 6 : 430 / 6 .
( 1 ) في عقاب الأعمال : مسعدة بن زياد .
( 2 ) في المصدر زيادة : في النبيذ .