( 32054 ) 30 - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسين بن علي
الكلبي عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( 1 ) ، عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال لرجل : أبلغ من لقيت من المسلمين عني
السلام ( 2 ) وأعلمهم أن الصغير ا ( 3 ) عليهم حرام يعني النبيذ وهو
الخمر وكل مسكر عليهم حرام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 4 ) وفي الاستخفاف بالصلاة ( 5 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
16 - باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر .
( 32055 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير
وابن أبي يعفور قال : سمعت ( 1 ) أبا عبد الله عليه السلام يقول :
ليس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم ولكنه الموطن نفسه ( 2 ) أنه إذا
وجدها شربها .
هامش
30 - الزهد : 20 / 44 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن علي ( عليهم السلام ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : وادع الناس إلى الاسلام وأيقن ان لك بكل من أجابك عتق رقبة من
ولد يعقوب .
( 3 ) الصغير ا : الغبيراء : شراب مسكر تتخذه الحبش من الذرة " الصحاح ( غبر ) 2 :
765 " ، وفي المصدر : الصغراب . وفي هامش المصححة الثانية عن نسخة : الصغيراء .
( 4 ) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الأبواب 1 - 14 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 7 من الباب 6 من أبواب إعداد الفرائض .
( 6 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 405 / 2 ، والتهذيب 9 : 109 / 477 .
( 1 ) في المصدر : قالا : سمعنا .
( 2 ) في الكافي : ولكن الذي يوطن نفسه .