32 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلى وبعد أن
يذهب ثلثاه .
( 31902 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن أبي نصر عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
يحرم العصير حتى يغلى .
( 31903 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان قال : ذكر أبو عبد الله عليه السلام أن العصير إذا طبخ حتى
يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
33 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا .
( 31904 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ، قال :
لا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
هامش
الباب 32
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 419 / 1 .
2 - الكافي 6 : 420 / 2 .
( 1 ) يأتي في البابين 2 و 3 من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 428 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 117 / 504 ، والاستبصار 4 : 93 / 355 .