الحسن مثله ، إلا أنه ترك ذكر الأبوال .
( 31367 ) 6 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال مثل ذلك
وزاد : فيه شفاء من كل داء وعاهة في الجسد وهو ينقى البدن ويخرج
درنه ويغسله غسلا .
( 31368 ) 7 - وعن أحمد بن الفضل ، عن محمد عن إسماعيل بن
عبد الله ، عن زرعة عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم تنعت له من الوجع هل يجوز
له أن يشرب ؟ قال : نعم لا بأس به .
( 31369 ) 8 - وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن
سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه شكا
إليه الربو الشديد فقال : اشرب له أبوال اللقاح ، فشربت ذلك ، فمسح الله
دائي .
وقد تقدم في الأسئار حديث : كل ما يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النجاسات ( 2 ) ويأتي ما يدل
على شرب بول الإبل في حد المحارب ( 3 ) .
60 - باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره .
( 31370 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
6 - طب الأئمة : 102 .
7 - طب الأئمة : 62 .
8 - طب الأئمة : 103 .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الأسئار .
( 2 ) تقدم في الباب 9 من أبواب النجاسات .
( 3 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب حد المحارب .
الباب 60
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 338 / 1 والمحاسن : 494 / 594 .