[ 29965 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين
الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : هو الاسم ، ولا يؤمن
عليه الا مسلم .
[ 29966 ] 11 - وقد تقدم حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، وقال : لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ، ولا مجوسي ،
الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ( 2 ) وأنه
محمول على الضرورة أو التقية .
27 - باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغير هم ،
سواء سموا عليها أم لم يسموا ، الا مع التقية
[ 29967 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : قال له رجل : أصلحك الله ، إن لنا جارا قصابا ، فيجيئ بيهودي ،
فيذبح له حتى يشترى منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ، ولا تشتر
هامش
10 - الفقيه 3 : 211 / 974 ، وأورده في الحديث 24 من الباب 27 من هذه الأبواب
11 - تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبائح
( 2 ) يأتي في الحديث 11 و 14 و 17 و 18 و 25 و 28 من الباب 27 ، وفي الحديث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب
ويأتي ما يدل على ذلك في البابين 27 و 28 من هذا الأبواب
الباب 27
فيه 46 حديثا
1 - الكافي 6 : 240 / 8 ، والتهذيب 9 : 67 / 283