أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي السواك ( 2 ) ويأتي ما يدل
عليه . ( 3 )
105 - باب جواز التخلل بكل عود وكراهته بعود
الريحان والرمان والقصب والخوص والاس
والطرفاء دون ما سواها .
( 30959 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه
السلام قال : لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما
يهيجان عرق الجذام .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد عن محمد بن
عيسى عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله ( 1 ) .
( 30960 ) 2 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تخلل بالقصب لم
تقض له حاجة ستة أيام .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 3 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 6 و 13 و 40 من الباب 1 من أبواب السواك ، وفي الحديث 5 من
الباب 67 من أبواب آداب الحمام .
( 3 ) يأتي في الباب 105 و 106 والحديث 10 من الباب 112 من هذه الأبواب وفي الحديث 57
من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 105
فيه 7 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 377 / 7 ، المحاسن : 564 / ذيل 966 .
( 1 ) علل الشرائع : 533 / 1 .
( 2 ) الكافي : 6 : 377 / 8 ، المحاسن : 564 / 968 .