أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
84 - باب انه لا يجوز ان يوطأ الخبز ولا ينبغي ان يقطع
الا إذا لم يكن ادم فيجوز القطع ويستحب كسره باليد
( 30861 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا
تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد خالفوا العجم .
( 30862 ) 2 - وعنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن
زيد عن بعض رجاله رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
أكرموا الخبز إلى أن قال : ومن كرامته ان لا يوطأ ولا يقطع .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه رفعه قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وذكر مثله ( 1 ) .
( 30863 ) 3 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
السياري عن أبي علي بن راشد رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا لم يكن له ادم قطع الخبز
بالسكين .
( 30864 ) 4 - وبالاسناد عن السياري رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 2 ) يأتي في الباب 85 من هذه الأبواب
الباب 84
فيه 6 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 304 / 14 .
( 2 ) الكافي 6 : 303 / 5
( 1 ) المحاسن : 585 / 80 .
( 3 ) الكافي 6 : 303 / 9 ، والمحاسن : 590 / 94
( 4 ) الكافي 6 : 304 / 10 ، والمحاسن : 590 / 95 .