أحمد بن أبي عبد الله عن نوح بن شعيب عن نادر ( 1 ) الخادم قال : اكل
الغلمان يوما فاكهة فلم يستقصوا أكلها ورموا بها فقال أبو الحسن ( عليه
السلام ) : سبحان الله ان كنتم استغنيتم فان ناسا لم يستغنوا أطعموه من
يحتاج إليه .
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب
مثله ( 2 ) .
( 30814 ) 2 - وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا وضع الطعام وجاء
سائل فلا تردنه .
70 - باب ان الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب
تقديم الاكل والا استحب تقديم الصلاة
( 30815 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام ؟ فقال : إن كان
في أول الوقت يبدأ بالطعام وإن كان قد مضى من الوقت شئ يخاف
تأخيره فليبدأ بالصلاة . وفي نسخة أخرى : وإن كان قد مضى من الوقت
شئ وتخاف ان تفوتك الصلاة فابدأ بالصلاة .
هامش
( 1 ) في نسخة : ياسر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 2 ) المحاسن : 441 / 304 .
( 2 ) المحاسن : 423 / 213 .
الباب 70
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 6 : 298 / 9 .