النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجب في
الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
18 - باب استحباب عرض الطعام ثم الشراب ثم
الوضوء على المؤمن إذا قدم
( 30525 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن علي بن محمد القاساني ( 1 ) عن ( أبي أيوب عثمان
ابن مقبل المديني ) ( 2 ) عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري عن أبيه
ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في بعض مغازيه فمر به ركب وهو
يصلى فوقفوا على أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فساءلوهم
عن رسول الله ودعوا واثنوا وقالوا : لولا أنا عجال لانتظرنا رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) فاقرؤوه السلام ومضوا فانفتل ( 3 ) رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) مغضبا ثم قال لهم يقف عليكم الركب
ويسألونكم عنى ويبلغوني السلام ولا تعرضون عليهم الغداء ليعز على
قوم فيهم خليلي جعفر ان يجوزوه حتى يتغدوا عنده .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 94 / 408 .
الباب 18
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 275 / 1 ، المحاسن : 416 / 178 .
( 1 ) في المصدر : القاشاني وقد ورد في كتب الرجال بالصورتين وقد ضبطه في تنقيح المقال 2 :
305 بالشين المعجمة .
( 2 ) في نسخة : مقاتل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني
وفي المحاسن : أبي أيوب سليمان بن مقبل المدايني .
كما في الكافي . اما عثمان بن مقبل الظاهر خطا
( 3 ) في المصدر : فاقبل .