أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اصطناع المعروف إلى أهله ( 5 ) .
15 - باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق
( 30512 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أن مؤمنا دعاني
إلى طعام ذراع شاة لأجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا
دعاني إلى ( 1 ) جزور ما أجبته وكان ذلك من الدين أبي الله عز وجل لي
زبد المشركين والمنافقين وطعامهم .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله الا انه ترك
قوله : ولو أن مشركا - إلى قوله : - من الدين وقال : أبي الله لي زاد المشركين
وفي نسخة : زي المشركين ( 2 )
( 30513 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد
عن الحسين بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي قال : ونهى عن إجابة
الفاسقين إلى طعامهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى ما يحرم اكله وما يجوز اكله
هامش
( 5 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب فعل المعروف .
الباب 15
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 6 : 274 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : طعام .
( 2 ) المحاسن : 411 / 143 .
( 2 ) الفقيه 4 : 4 / 1 .