علوان عن منذر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر ان
سليمان ( 2 ) قال : ان رجلا دخل الجنة في ذباب وآخر دخل النار في ذباب
فقيل له : وكيف ذا يا با عبد الله ؟ قال : مرا على قوم في عيد لهم وقد
وضعوا أصناما لهم لا يجوز بهم أحد حتى يقرب إلى أصنامهم قربانا قل أم
كثر فقالوا لهما : لا تجوزا حتى تقربا كما يقرب كل من مر فقال
أحدهما : ما معي شئ أقر به فاخذ أحدهما ذبابا فقربه ولم يقرب
الاخر فقال : لا أقرب إلى غير الله عز وجل شيئا فقتلوه فدخل الجنة
ودخل الاخر النار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
56 - باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر
المحرمات على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد
وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا
( 30374 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الأسدي عن
سهل عن عبد العظيم الحسنى عن محمد بن علي الرضا ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : قلت له : متى يحل للمضطر الميتة ؟ فقال :
هامش
( 2 ) في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 72 من أبواب المزار ، وفي الحديث 4 من الباب 4 وفي
الحديث 7 من الباب 19 من أبواب الذبائح ، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 1 وفي الحديث
6 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 56
فيه 7 أحاديث
( 1 ) التهذيب 9 : 83 / 354 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 55 ، وذيله في الحديث 1 من
الباب 57 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الذبائح .