ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب وان جعلت سمكة يجوز
اكلها مع جرى أو غيرها مما لا يجوز اكله في سفود اكل ( 1 ) التي لها فلوس
إذا كان في السفود فوق الجرى وفوق اللاتي ( 2 ) لا تؤكل فان كانت أسفل
من الجرى لم تؤكل .
50 - باب تحريم اكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم
الخنزير ولم يمكن غسلها وتنظيفها وعدم تحريمها
معهما وجواز بذرها حتى تنبت
( 30345 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم ( عليهم السلام ) قال سئل عن
حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير قال : ان قدروا على غسلها
اكلت وان لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل : تبذر حتى تنبت .
51 - باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في
أيدي أهل الكتاب وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها
( 30346 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) في المصدر : اكلت .
( 2 ) في المصدر : التي .
الباب 50
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 6 : 262 / 2 .
الباب 51
فيه 8 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 263 / 1 .