پرش به محتوای اصلی

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحه 168

پدیدآورندگان:

ص۱۶۸
أقول : تقدم ما يدل على الحكم الفطرة ( 4 ) ويأتي ما يدل على حكم الحد ( 5 ) والشهادة ( 6 ) وان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية .
پاورقی
( 4 ) تقدم في الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . ( 5 ) يأتي في الباب 33 من أبواب حد الزنا . ( 6 ) يأتي في الباب 23 من أبواب الشهادات .