تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
تركها حتى يخلو أجلها ، فان شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين . ورواه الشيخ كما يأتي نحوه ( 1 ) . ( 28139 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن الأئمة ( عليهم السلام ) ان طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أيطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة ، فان أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد ، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت وهو خاطب ، من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد ، فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت ، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك ، وسمى طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروءها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول ، وكل طلاق خالف طلاق السنة فهو باطل ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها ، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة أقول : قوله : هدم الطلاق الأول إما مخصوص بالتطليقتين الأولتين دون الثلاثة أو المراد به هدم تأثير الطلاق في تحريم التاسعة لما مضى ( 1 ) ، ويأتي ( 2 ) ، على أنه يحتمل كونه ، من كلام الصدوق لا من الحديث فلا حجة فيه .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب . 8 الفقيه 3 : 320 / 1556 . ( 1 ) مضى في الأحاديث 3 و 4 و 7 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .