والله لننكحنه فإنه ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وابن فاطمة فإن أعجبه
أمسك وإن كره طلق .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة .
( 27884 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه
كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك ،
فقال له بعض مواليه : لم طلقتها ؟ فقال إني ذكرت عليا ( عليه السلام )
فتنقصته فكرهت أن الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي .
( 27885 ) 2 - وعن محمد بن الحسن ( 1 ) ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن
عبد الله ابن حماد ، عن خطاب بن مسلمة قال : كانت عندي امرأة تصف هذا
الامر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق وكنت أكره طلاقها لمعرفتي بايمانها
وإيمان أبيها ، فلقيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) وأنا أريد أن أسأله عن
طلاقها - إلى أن قال : - فابتدأني فقال : كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة
الخلق ، وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط
وأهرب منها ، فلما مات أبي طلقتها فقلت : الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة .
( 27886 ) 3 - وعن أحمد بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن عمرو بن
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6 : 55 / 1 .
2 - الكافي 6 : 55 / 2 .
( 1 ) في المصدر : الحسين .
3 - الكافي 6 : 55 / 3 .