پرش به محتوای اصلی

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحه 508

پدیدآورندگان:

ص۵۰۸
موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قلت : أشتري الجارية - إلى أن قال : - قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ( 1 ) ولده قال : هذا من فعال اليهود . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات ( 2 ) وغيرها ( 3 ) .
پاورقی
( 1 ) في المصدر : فتغذو . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 150 من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوضوء .