تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . 34 - باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها ( 25096 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . 35 - باب ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة ( 25097 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين ( 2 ) بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 366 / 1743 . الباب 34 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 354 / 3 . ( 1 ) في المصدر : الخزاز . ( 2 ) التهذيب 7 : 406 / 1624 . الباب 35 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 364 / 3 . ( 1 ) ( عن أبيه ) ليس في المصدر . ( 2 ) في نسخة : الحسن - هامش المخطوط - .