ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . 34 - باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطئها بالملك ولا
يطلب ولدها
( 25096 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه
المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ولكن إن كانت
عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
35 - باب ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ومنقطع وملك
يمين عينا ومنفعة
( 25097 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن
محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين ( 2 ) بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 366 / 1743 .
الباب 34
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 354 / 3 .
( 1 ) في المصدر : الخزاز .
( 2 ) التهذيب 7 : 406 / 1624 .
الباب 35
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 364 / 3 .
( 1 ) ( عن أبيه ) ليس في المصدر .
( 2 ) في نسخة : الحسن - هامش المخطوط - .