الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار .
( 25080 ) 8 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن جماعة ،
عن أبي المفضل ، عن الفضل بن محمد ، عن المجاشعي ، عن محمد بن
جعفر ، عن أبيه أبى عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن المجاشعي ، عن الرضا ،
عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
النكاح رق ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها ، فلينظر أحدكم لمن يرق
كريمته .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
29 - باب كراهة تزويج شارب الخمر
( 25081 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من زوج كريمته من
شارب خمر فقد قطع رحمها .
( 25082 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب .
هامش
( 8 ) أمالي الطوسي 2 : 133 .
( 1 ) يأتي في الباب 30 ، والحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب .
الباب 29
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 347 / 1 ، التهذيب 7 : 398 / 1590 .
( 2 ) الكافي 5 : 348 / 2 ، التهذيب 7 : 398 / 1591 .