2 - باب تحريم البنت وان نزلت
( 25835 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة قال : لا يحل للرجل أن يصافح
المرأة إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت
أو نحوها . . . الحديث .
( 25836 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ،
( عن ) ( 1 ) أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) - في حديث في الرضاع - قال : لو
كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك .
( 25837 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن هاني بن
محمد بن محمود ، عن أبيه رفعه إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه قال للرشيد - في حديث - يا أمير المؤمنين لو أن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) نشر فخطب إليك كريمتك ، هل كنت تجيبه ؟ فقال : ولم لا
أجيبه ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ولكنه لا يخطب : إلى ولا أجيبه قال :
ولم ؟ قال : لأنه ولدني ولم يلدك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
الباب 2
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 525 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح .
( 2 ) الكافي 5 : 441 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 1 ) في المصدر : قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر ( عليه السلام ) .
( 3 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 83 .
( 1 ) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجناية وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من هذه
الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2
وفي الحديث 2 من الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .