الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب
وكان محصنا رجم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه . ( 2 )
20 - باب تحريم الايقاب ( * ) في اللواط وما دونه
( 25769 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن
بشير ، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان
دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ
السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل قال : هو ذاك .
( 25770 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) مرسلا ( 1 ) .
وكذا رواه البرقي في ( المحاسن ) إلا أنه قال : هو الكفر بالله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب ، والحديث 5 من الباب 1 والباب 2 من أبواب حد
اللواط .
الباب 20
فيه 3 أحاديث
* الايقاب : الادخال . ( لسان العرب 1 : 801 ) .
( 1 ) الكافي 7 : 200 / 7 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حد
اللواط .
( 2 ) الكافي 5 : 544 / 3 .
( 1 ) عقاب الأعمال : 316 / 6 .
( 2 ) المحاسن : 112 / ذيل الحديث 104 .