قال : لما فيه من الفساد وذهاب المواريث ، وانقطاع الأنساب ، لا تعلم المرأة في
الزنا من أحبلها ، ولا المولود يعلم من أبوه ، ولا أرحام موصولة ، ولا قرابة
معروفة ، قال : فلم حرم الله اللواط ؟ قال : من أجل انه لو كان اتيان الغلام
حلالا لاستغنى الرجال عن النساء ، وكان فيه قطع النسل ، وتعطيل الفروج ،
وكان في إجازة ذلك فساد كثير .
( 25756 ) 13 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن أبي الحسن
الثالث ( عليه السلام ) ان يحيى بن أكثم سأله عن قوله تعالى : ( أو يزوجهم
ذكرانا وإناثا ) ( 1 ) يزوج الله عباده الذكران ، فقد عاقب قوما فعلوا ذلك ،
فقال ( عليه السلام ) : قوله : ( يزوجهم ذكرانا وإناثا ) ( 2 ) أي يولد له ذكر
ويولد له إناث ، يقال لكل اثنين مقرونين : زوجان ، كل واحد منهما زوج ،
ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص
لارتكاب المآثم ، ( ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة
ويخلد فيه مهانا ) ( 3 ) إن لم يتب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 4 ) وفي الحدود ( 5 ) وغيرها .
18 - باب تحريم اللواط على المفعول به
( 25757 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 13 ) تحف العقول : 379 .
( 1 ) الشورى 42 : 50 .
( 2 ) الشورى 42 : 50 .
( 3 ) الفرقان 25 : 69 .
( 4 ) يأتي في البابين 19 و 20 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 من أبواب حد اللواط وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 33 و 36
من الباب 46 وفي الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس وفي الحديث 6 من
الباب 41 من أبواب الأمر والنهي .
الباب 18
فيه 11 حديثا
( 1 ) الكافي 5 : 544 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب .