106 - باب حكم سماع صوت الأجنبية وكراهة محادثة النساء
لغير حاجة وتحريم مفاكهة الأجانب وممازحتهن ( * )
( 25415 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : كنت جالسا عند أبي
عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخلت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر
تستأذن عليه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيسرك أن تسمع كلامها ؟
قال : فقلت : نعم ، قال : فأذن لها قال : وأجلسني معه على الطنفسة ( 1 )
قال : ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما ، الحديث .
أقول : وأحاديث روايات النساء عنهم ( عليهم السلام ) كثيرة ، لكن
يحتمل اختصاصه بالعجايز .
( 25416 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) - في حديث المناهي - قال : ونهي أن تتكلم المرأة عند غير
زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه .
( 25417 ) 3 - وفي ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربع يمتن
القلب : الذنب على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء يعني محادثتهن ، ومماراة
هامش
الباب 106
فيه 5 أحاديث
* كذا الظاهر في المخطوط ، ولكن في المصححتين : ممازجتهن .
( 1 ) الكافي 8 : 101 / 71 .
( 1 ) الطنفسة : البساط الذي له خمل رقيق . ( الصحاح 4 : 82 ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 3 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 117 من هذه الأبواب .
( 3 ) الخصال : 228 / 65 .