95 - باب حكم طاعة المرأة إذا طلبت الذهاب إلى المحامات
والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق
( 25368 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار قيل :
وما تلك الطاعة ؟ قال : تطلب إليه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات
والنائحات ( 1 ) والثياب الرقاق .
( 25369 ) 2 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
طاعة المرأة ندامة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام ، وذكرنا وجهه
هناك ( 1 ) .
96 - باب كراهة استشارة النساء الا بقصد المخالفة
( 25370 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن أبيه ، رفعه إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ذكر عنده
هامش
الباب 95
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 517 / 3 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام .
( 1 ) في نسخة : النياحات ( هامش المخطوط . ) .
( 2 ) الكافي 5 : 517 / 4 .
( 1 ) تقدم في الباب 16 من أبواب آداب الحمام وفي الحديث 31 من الباب 99 من أبواب مما
يكتسب به وفي الباب 94 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من
الباب 123 من هذه الأبواب .
الباب 96
فيه 6 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 517 / 6 .