المجوسية ؟ فقال : لا ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل
عنها ولا يطلب ولدها .
( 25281 ) 4 - وبإسناده عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ،
عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا بأس
بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة
والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة .
ورواه في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
عيسى ، عن القاسم بن يحيى ( 1 ) ، وكذا في ( الخصال ) ( 2 )
ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى ( 3 ) .
77 - باب وجوب الغيرة على الرجال
( 25282 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ليس الغيرة الا للرجال فأما النساء فإنما ذلك منهن
حسد ، والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلا زوجها وأحل للرجل أربعا
فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا .
هامش
( 4 ) الفقيه 3 : 281 / 1340 .
( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 278 / 17 ، وفيه يعقوب الجعفري .
( 2 ) الخصال : 328 / 22 .
( 3 ) التهذيب 7 : 491 / 1972 ، تقدم ما يدل على جواز العزل في الباب 75 من هذه الأبواب .
الباب 77
فيه 10 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 504 / 1 .